السيد عميد الدين الأعرج

87

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

لا ينتقض بذلك التيمّم ، والمشاركة في العلَّة تقتضي المشاركة في الحكم . ومن وجود الماء مع التمكَّن من استعماله وهو مبطل للتيمّم ، بخلاف الشروع في اليوميّة لاختصاصها بالنصّ عليها . قوله رحمه الله : « فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ كلّ ميّت يجب تغسيله ، ولا تصح الصلاة عليه إلَّا بعد تغسيله ، وهذا قد وجب تغسيله ، لأنّه المقدّر . ومن أنّه قد صلَّى عليه صلاة مشروعة ( 1 ) مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء .

--> ( 1 ) في م 1 : « شرعية » .